نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا - بعد اعتقاد بقاء المدّة - كان لما ذكر وجه ( 1 )
شرح
ارتكازا تبعا للأصل لأن العقود تابعة للقصود ، فلا يتحقق بيع العين الا بقصد نقلها إلى المشترى وكذلك منافعها لا ينتقل إلى المشترى الا بالقصد ولو ارتكازا تبعا لنقل العين ، ولو لم يقصد نقل المنافع باي سبب كان ولو غلطا واشتباها كما إذا زعم أن العين تكون في إجارة الغير فلا يتمكن من قصد نقل المنافع إلى المشترى طبعا حتى تبعا ، فيخالف المرتكز الذهني من التبعية فحينئذ لا موجب لنقلها إلى المشترى لأنه يكون من النقل بلا سبب والمعلول بلا علة ، فتبقى على ملكية المالك الأصلي وهو البائع ، إذ لا موجب لنقلها إلى المشترى ، لأن المفروض عدم قصد النقل التبعي الارتكازي ولو باعتقاد كونها للمستأجر خطاء ، فالأقوى هو كونها للبائع لا المشترى ،
والحاصل : ان تبعية المنافع للعين في الانتقال إلى الغير تتوقف على قصد التبعية ولو ارتكازا فإذا لم يقصد البائع ذلك أو قصد عدمها فلا موجب للنقل لأنه يكون بلا سبب ومنه يعلم الحال في الإجارة الباطلة فإنه لو انكشف بطلانها كانت المنافع للبائع أيضا لأنه لم يقصد نقلها إلى المشترى لاعتقادهما صحة الإجارة خطاء