تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
إلى المشترى بوجه ، ومجرد التبعية لا يقتضي ذلك بعد فرض انفصال المنافع عن العين وانقطاعها عنها بالإجارة فالصحيح ما ذكره في المتن نعم : لو انكشف بطلان الإجارة - بسبب من الأسباب - كانت المنافع للمشترى لاستتباع ملك العين لملك المنفعة قهرا من دون مانع ، لكشف بطلان المانع فرضا ، فما لم تكن المنفعة مسلوبة واقعا ومستوفاة باستيفاء معاوضي بقيت تابعة لملك العين ، ومجرد اعتقاد مسلوبية المنفعة باعتقاد صحة الإجارة لا أثر له في السلب واقعا ، فتبقى على حكم التبعية قهرا ، فان بطلان الإجارة كاشف عن عدم انفصال المنفعة عن العين ، وأنها لم تكن مسلوبة المنفعة حقيقة ، نعم لو كان سلب المنفعة باعتقاد صحة الإجارة من قبيل الشرط في البيع يثبت الخيار للبائع فله فسخ البيع الا أنه لو لم يفسخ كانت المنافع للمشترى بمقتضى التبعية القهرية وان لم تكن عن قصد ، ومما ذكرنا ظهر الفرق بين فسخ الإجارة وبطلانها ففي الأول يرجع المنافع إلى البائع وفي الثاني إلى المشترى نعم انما يتم ذلك لو قلنا بان تبعية المنافع للعين قهرية مطلقا لا قصدية ، ولكن يأتي الكلام على ذلك في الفرع الرابع والصحيح أنها تتبع القصد في النواقل الاختيارية كالبيع ولو ارتكازا