تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وأما لو علم المشترى أنها مستأجرة ، ومع ذلك أقدم على الشراء ، فليس له الفسخ أيضا ( 1 ) نعم لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقدارا ، فبان أنها أزيد له الخيار أيضا ( 2 ) ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدّة إلى البائع ، لا المشترى ( 3 )
شرح
الشرط الضمني المبنى عليه العقد عند العقلاء والعرف العام ، دون خيار العيب كما في المتن ( 1 ) كما انّه ليس له الأرش ، وذلك لقاعدة الإقدام فعليه الإمساك عن التصرف حتى تنقضى مدة الإجارة ( 2 ) لفوات الزيادة عليه من دون إقدام

حكم فسخ الإجارة

( 3 ) ( الفرع الثالث ) : تعرّض المصنف ( قدّس سرّه ) في هذا الفرع لصور ثلاث لبيع العين المستأجرة من حيث رجوع المنفعة إلى البائع أو المشترى ( الأولى ) بيعها ثم فسخ الإجارة من قبل المستأجر ( الثانية ) : بيعها مع اعتقاد بقاء الإجارة خطاء ( الثالثة ) : بيعها مع اشتراط كون العين مسلوبة المنفعة مع الاعتقاد المذكور ( أما الأولى ) وهي فيما لو فسخ المستأجر الإجارة اتفاقا بسبب من أسباب الخيار فهل تعود المنافع بعد الفسخ إلى البائع أو المشترى ذهب المصنف ( قدّس سرّه ) إلى القول برجوعها إلى البائع ، لا المشترى وهو الصحيح ،