تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما ( 1 ) إذا اختار الفسخ
شرح
زوج عزبا » « 1 » وهذه وان كانت مطلقة إلا أنها لا تدل على مشروعيّة الإقالة في كل مورد ، بل غايته الدلالة على ثبوت الأجر لمن أقال في المورد المشروع ، فلا بد في اثبات مشروعيتها لمورد من إقامة دليل من الخارج وهذا الوجه أيضا ضعيف ، كما لا يخفى ( الوجه الرابع ) : ان التقايل من العقود - كما عن بعض - وهو من العقود المتعارفة يشملها الأدلة العامة صحة ولزوما كسائر العقود المتعارفة كالبيع والإجارة ونحوهما فلا نحتاج إلى دليل خاص في كل مورد بخصوصه ، فلاحظ ( الوجه الخامس ) : قيام السيرة العقلائية على ذلك فان عرف العقلاء يقدمون على التقايل في المعاملات مع تراضى الطرفين به من دون اى انكار منهم على ذلك ولن يردّ عنها الشارع الا في بعض الموارد كالإقالة من الزواج - مثلا - ونحوه وهذا الوجه لا بأس به

الفسخ بالخيار

( 1 ) ويمكن جعل الخيار لشخص ثالث كما أنه قد يحصل خيار الغبن ، أو تخلف الشرط وغيرهما من الخيارات ، والسبب في ذلك هو ان اللزوم في مثل الإجارة حقي لا حكمي اى الجواز الوضعي لا التكليفي كما في سائر العقود
هامش
( 1 ) نفس المصدر ح 5 .