تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
بالإبراز الخارجي فإذا تحقق لا يرتفع إلا بسبب عرفى أو شرعي وأما الالتزام النفساني به فلا يكون مقوما له كي يرتفع بارتفاعه قلبا ، بل هو أمر زائد يكون خارجا عن حقيقة العقد ، ومن هنا قد أمر بالوفاء بالعقود أي الالتزام بها قلبا وعملا ( الوجه الثاني ) : ان دليل سلطنة الناس على أموالهم يقتضي سلطنتهما على الإقالة وفيه : ان الدليل المذكور لا يكون مشرّعا فلا يدل على مشروعيّة حلّ العقد الواقع على المال ، بل يدل على السلطنة على كل أمر مشروع ( الوجه الثالث ) : الروايات الدالة على مشروعية الإقالة في البيع بضميمة دعوى عدم الفرق بينه وبين الإجارة ( منها ) رواية هارون بن حمزة « أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة » « 1 » ( ومنها ) مرسلة الفقيه ( في المقنع ) « أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة ، أقاله اللّه عز وجل عثرته يوم القيامة » « 2 » ( ومنها ) مرسل عبد اللّه بن القاسم الجعفري : « ان رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم . . . » « 3 » والظاهر من التجارة هو البيع والشراء ( ومنها ) : خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) « أربعة ينظر اللّه عز وجل إليهم يوم القيامة ، من أقال نادما أو أغاث لهفانا ، أو أعتق نسمة أو
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 386 باب 3 من أبواب آداب التجارة ح : 2 - ط : م - قم . ( 2 ) نفس المصدر ح 4 ص 387 ( 3 ) نفس المصدر ح 1