تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
فإذا اشترى عبدا - مثلا - على أنه كاتب فظهر انه ليس بكاتب ثبت له الخيار ، وهكذا في مورد خيار العيب وأيضا في العقد المشروط بشرط فاسد ، حيث إنهم قالوا بعدم اقتضائه فساد العقد فإنه أيضا يبتنى على تعدد المطلوب وحاصل الإشكال هو أن إذن المالك كما تكون شرطا في صحة فعل الوكيل كذلك تكون شرطا في صحة عقد الموكّل نفسه لأن عدم جواز التصرف في مال أحد الا باذنه شامل للجميع على نسق واحد فإذا كان الإذن في باب الوكالة ونحوها من العقود الإذنيّة محدودا بالمقيد بما هو مقيد من دون انحلال فلا تشمل ذات المقيد الخالي عن القيد فليكن كذلك في مورد خيار العيب والوصف ونحوهما وإذا كانت الأذن في موردهما ملحوظة بنحو تعدد المطلوب فلم لا تكون كذلك في باب الوكالة والعارية ونحوهما من العقود الإذنية وأجيب عن ذلك أما في القيود فبأن مقتضى القاعدة فيها هو وحدة المطلوب في مطلق العقود الا ما خرج بالدليل من اجماع أو نص أو بناء من العقلاء الواقعة على الأعمال أو الأعيان الخارجية أو الأعيان الذمية ، فإذا قيدت كل واحد من هذه بقيد - كما إذا قيدت الإجارة بعمل خاص ، أو المبيع في الذمة بقيد مخصوص ، أو العين الخارجية في البيع بوصف خاص - كان مقتضى القاعدة هو فساد العقد عند التخلف ولزوم تحصيل القيد لوحدة المتعلق المقيد بالقيد نعم : نخرج عن هذه القاعدة في خصوص الأعيان الخارجيّة لصحة العقد فيها مع ثبوت خيار العيب والوصف إذا ظهر العيب أو عدم الوصف وذلك
هامش
الاشتراط شرط الفعل اى يشترى الثوب بشرط خياطته