ونظير ذلك إذا استؤجر للحج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم ، حيث إن ذمة الميّت تبرأ بذلك ( 1 )
فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمة استحق تمام الأجرة ، وإلا فتوزع ويسترد ما يقابل به بقية الأعمال
شرح
المتعارف من إتيان المستحبات المتعارفة عند الذكر على نحو الاشتراط فتركها بالمرّة يوجب خيار الشرط
( 1 )
حكى « 1 » الإجماع على ذلك عن المستند والجواهر .
ويدل على ذلك الروايات الواردة فيمن مات بعد دخول الحرم
كصحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السّلام قال في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق ؟ فقال : ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » « 2 »
ونحو غيره « 3 » وموردها وان كان الحاج عن نفسه إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين النائب ، لأنه من احكام مطلق الحج ، پ
وقد يستدل على ذلك بمصحح إسحاق بن عمار قال : « سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره ؟ فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزئ عن الأول » « 4 »
هامش
( 1 ) المستمسك ، ج 12 ، ص 232 .
( 2 ) الوسائل ، ج 11 ص 68 في الباب 26 من أبواب وجوب الحج ، ح : 1 .
( 3 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 68 في الباب 26 من أبواب وجوب الحج .
( 4 ) الوسائل ، ج . . . ص . . . في الباب 10 من أبواب النيابة ، ح : 1 .