پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحه 1053

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵۳
. . . . . . . . . .
شرح
المزارعة

الاحتمال الخامس : أن تكون معاملة مستقلة ،

نظير المصالحة ، مفادها تمليك المنفعة للعامل ، وتمليك مالك الأرض للعمل ، بلا معاوضة بين المنفعة والعمل ، واستقر به المستمسك « 1 » لم يتضح وجه للمصالحة ، إذ هي في مورد التسالم المسبوق بنقاش بين الطرفين ، ولا موجب لنفى المعاوضة بين التملكين مع ظهور روايات المقام في المعاوضة ، فلو كانت معاملة مستقلة لا بدان تكون على نحو المعاوضة دون مجرد المقارنة بين التمليكين

الاحتمال السادس : أن تكون من باب المزارعة المغتفر فيه الجهالة المتعارفة

في الزراعات والغرس ، وهذا الاحتمال هو المناسب لقبالة الأرض وعمرانها بالغرس والزراعة ، كما كان ويكون هو المتعارف في تقبيل الأراضي لذلك ، دون إجارتها للبناء فيها ، بناء الدور والدكان ونحو ذلك ، فإنها تناسب الإجارة حينئذ فالأقرب هو الاحتمال السادس ، فلاحظ
پاورقی
( 1 ) ج 12 ، ص 222 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحه 1053 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي