تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1030

مساهمون:

ص١٠٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
في الأثناء ، فان ركعة واحدة - مثلا ليس لها مالية عرفية ، وان كان لكل واحد من الأجزاء مالية - كما لو استأجره على خياطة ثوب ثم فسخ بعد خياطة شطر منه كالردان - مثلا - فلا يجرى القاعدة أيضا لمعارضتها بالنسبة إلى مال المستأجر فإنه مسلم وماله محترم أيضا لا يجوز اخذه بلا عوض يريده ، لأن المفروض ان بعض العمل على انفراده لم يكن مقصودا للمستأجر عند المعاوضة كي يؤخذ منه عوضه ، فاخذ العوض منه مع ذلك كان على خلاف احترام ماله وتوهم : ان هذا تفويت واضرار بالأجير حيث إنه عمل عملا له مالية في نفسها يقع للمستأجر بلا عوض مندفع : بان الأجير قد أقدم بنفسه على عمل يمكن فيه تحقق الخيار الشرعي للمستأجر بحيث إذا فسخ لم يكن عليه حق للأجير كخيار الغبن ومجرد الاحتمال كاف في صدق الإقدام وثانيا : انه لا دليل على اقتضاء التفويت والإضرار على الضمان وضعا وان كانا ممنوعين تكليفا