تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1031

مساهمون:

ص١٠٣١
( الثانية عشرة ) : كما يجوز اشتراط كون نفقة الدّابة المستأجرة ، والعبد ، والأجير المستأجرين للخدمة ، أو غيرها على المستأجر ، إذا كانت معيّنة بحسب العادة ، أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر ، - كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير ، أو المؤجر ، بشرط التعيين أو التعيّن الرافعين للغرر ، فما هو المتعارف من إجارة الدّابة للحجّ واشتراط كون تمام النفقة ومصارف الطريق ونحوهما على المؤجر لا مانع منه إذا عيّنوها على وجه رافع للغرر ( 1 )

[ المسألة الثانية عشرة : ] اشتراط نفقة الأجير أو المستأجر

شرح
( 1 ) إذ لا فرق بين الصورتين في جواز الشرط إذا كانت هناك عادة مضبطة رافعة للغرر - كما هو المتعارف في سفر الحج ونحوه من تعهدهم كافة نفقات الحاج والزوار بإزاء أجرة معيّنة ، واختلاف الأحوال والأطوار وعوارض السفر لا يمنع عن الصحة إذا كانت هناك تعارف في الأسفار ولا يضر الجهل بالجزئيات إذا كانت متعارفة غير موجبة للغرر ثم إنه لا بأس بما هو المتعارف في عصرنا من إجارة شخص نفسه للمسافرة بالحاج من بلد إلى الحج مع تحمّل جميع ما يحتاجه في السفر من المأكول والمشروب والطيّارة أو السيّارة إذا كانت معيّنة أو عيّناها على وجه يرتفع الغرر على نحو التقييد ، لا الاشتراط ، بان يكون العمل المستأجر عليه وهو السفر مقيدا بالإنفاق