فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1028
وكذا الحال إذا كان الخيار للمستأجر ( 1 ) إلا أنه إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع وكان في أثناء العمل يمكن ان يقال إن الأجير يستحق بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم خصوصا إذا لم يكن الخيار من باب الشرط ( 2 ) المورد الثاني فسخ المستأجر ( 1 ) المورد الثاني في فسخ المستأجر ويجرى فيه جميع ما جرى في فسخ الأجير من الأحكام المتقدمة ، بمعنى انه لو كان الفسخ قبل العمل فلا يستحق الأجير شيئا ، وإذا كان بعد العمل فللأجير أجرة المثل ، وان كان في الأثناء جرى فيه الكلام المتقدم في اقسام المركب من استحقاقه من المسمى بالنسبة إلى ما مضى أو أجرة المثل على الخلاف المتقدم من انفساخ العقد من حين الفسخ أو من أصله في العمل المركب - كما تقدم - وان كان الفسخ في أثناء العمل الملحوظ على نحو المجموع من حيث المجموع أو على نحو النتيجة لم يستحق شيئا - على كلام يأتي بعيد هذا - وان كان في أثناء عمل يجب إتمامه شرعا جرى فيه الوجهان المتقدمان أيضا الفرق بين فسخ المستأجر والأجير في مورد ( 2 ) استثنى ( قدّس سرّه ) من تساوى الأجير والمستأجر في أحكام الفسخ صورة واحدة ، وهي ما إذا كان العمل المستأجر عليه عملا وحدانيا ، اى المجموع من حيث المجموع - كالاعتكاف - وقد فسخ المستأجر في الأثناء للغبن - مثلا - فإنه يفترق عما مرّ في ان الفاسخ ان كان هو الأجير لم يستحق شيئا ، لعدم إتيانه بشيء من متعلق الإجارة حينئذ وقد أقدم بنفسه على الفسخ وأما لو كان الفاسخ هو المستأجر فقال في المتن يمكن ان يقال : إن الأجير يستحق حينئذ بمقدار ما عمل من أجرة المثل لاحترام عمل المسلم