تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1032

مساهمون:

ص١٠٣٢
( الثالثة عشرة ) : إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له « 1 » ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية ( 1 ) موقوفة على إجازة زيد فإن أجاز صحت له « 2 » ويملك هو الأجرة ، فيطلبها من عمرو ولا يصح له « 3 » إجازتها على أن تكون الأجرة للمؤجر ( 1 )
شرح
الإجارة الثانية فضولة

[ المسألة الثالثة عشرة : إذا آجر المالك داره إجارة صحيحة بلا خيار ]

( 1 ) إذا آجر المالك داره - مثلا - من زيد إجارة صحيحة بلا خيار للمؤجر حتى بالإجارة الثانية بان يكون الفسخ بها عملا لتقع في ملكه - ثم آجرها ثانيا لنفسه أيضا فتحقق منه إجارتان لنفسه الأولى من زيد والثانية من عمر وفتكون الأولى صحيحة لازمة والثانية فضولية موقوفة على إجارة المستأجر الأول لأنه المالك للمنفعة بالإجارة الأولى - كان السؤال في ذلك عن أنه هل يمكن تصحيح الإجارة الثانية للمالك بإجازة المستأجر الأول كزيد في المثال أولا الكلام في ذلك في فرضين ( الأول ) فيما إذا لم يفسخ المستأجر الأول الإجارة الأولى بعد الثانية ، و ( الثاني ) فيما إذا فسخها بعدها

أما الفرض الأول [ فيما إذا لم يفسخ المستأجر الأول الإجارة الأولى ]

فيصح الإجارة فيه للمستأجر الأول بإجازته ، دون المالك وان قصده المستأجر ويجرى فيه ما ذكره شيخنا الأعظم « 4 » في بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالك فان التحقيق فيه انه لا يقع للغاصب وان قصد نفسه وأجازه المالك
هامش
( 1 ) اى للمؤجر ( 2 ) اى لزيد وهو المستأجر الأول ( 3 ) اى لزيد وهو المستأجر الأول ( 4 ) في كتاب المكاسب ج 3 ص 376 وما بعدها ج 16 من تراث الشيخ ( قدّس سرّه )