( الثالثة عشرة ) : إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له « 1 » ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية ( 1 ) موقوفة على إجازة زيد فإن أجاز صحت له « 2 » ويملك هو الأجرة ، فيطلبها من عمرو ولا يصح له « 3 » إجازتها على أن تكون الأجرة للمؤجر ( 1 )
شرح
الإجارة الثانية فضولة
[ المسألة الثالثة عشرة : إذا آجر المالك داره إجارة صحيحة بلا خيار ]
( 1 ) إذا آجر المالك داره - مثلا - من زيد إجارة صحيحة بلا خيار للمؤجر حتى بالإجارة الثانية بان يكون الفسخ بها عملا لتقع في ملكه - ثم آجرها ثانيا لنفسه أيضا فتحقق منه إجارتان لنفسه الأولى من زيد والثانية من عمر وفتكون الأولى صحيحة لازمة والثانية فضولية موقوفة على إجارة المستأجر الأول لأنه المالك للمنفعة بالإجارة الأولى - كان السؤال في ذلك عن أنه هل يمكن تصحيح الإجارة الثانية للمالك بإجازة المستأجر الأول كزيد في المثال أولا الكلام في ذلك في فرضين ( الأول ) فيما إذا لم يفسخ المستأجر الأول الإجارة الأولى بعد الثانية ، و ( الثاني ) فيما إذا فسخها بعدهاأما الفرض الأول [ فيما إذا لم يفسخ المستأجر الأول الإجارة الأولى ]
فيصح الإجارة فيه للمستأجر الأول بإجازته ، دون المالك وان قصده المستأجر ويجرى فيه ما ذكره شيخنا الأعظم « 4 » في بيع الغاصب لنفسه إذا أجازه المالك فان التحقيق فيه انه لا يقع للغاصب وان قصد نفسه وأجازه المالكهامش
( 1 ) اى للمؤجر
( 2 ) اى لزيد وهو المستأجر الأول
( 3 ) اى لزيد وهو المستأجر الأول
( 4 ) في كتاب المكاسب ج 3 ص 376 وما بعدها ج 16 من تراث الشيخ ( قدّس سرّه )