تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1022

مساهمون:

ص١٠٢٢

[ الصورة الثانية ] العمل المركب من الأجزاء على نحو المجموع

شرح
وأما الصورة الثانية فهي ما أشار إليه في المتن بقوله « الا إذا كان المستأجر عليه المجموع من حيث المجموع » ويعنى بذلك وقوع الإجارة على عنوان بسيط منتزع من الأجزاء لا يحصل الا باتيان جميع الأجزاء معا - كما تقدم في المسألة العاشرة - ومثاله في المقام الإجارة على الاعتكاف المتوقف حصوله على صوم ثلاثة أيام متوالية ففسخ الأجير بعد صوم يوم واحد لظهور غبنه في الإجارة وحكمها انه لو فسخ الأجير في الأثناء لا يستحق شيئا - كما في المتن - لعدم إتيانه بشيء من العمل المستأجر عليه فإنه العنوان البسيط المنتزع من الأجزاء المعبر عنه في المتن المجموع من حيث المجموع ، ولم يتحقق ، وما أتى به من صوم يوم واحد لم يتعلق به الإجارة بوجه

[ الصورة الثالثة ] العمل الّذي يجب إتمامه شرعا

وأما الصورة الثالثة - وهي الإجارة على عمل يجب اتمامه شرعا لو شرع فيه ، كالحج والاعتكاف بعد مضى يومين ، وكالصلاة - بناء على اتمام ذلك وحرمة قطع الصلاة ففسخ الأجير الإجارة أثناء العمل لظهور الغبن له في ذاك الحين بناء على فورية خيار الغبن ، ومنافاة الإتمام للفورية فرضا وأما حكمها فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل فيستحق أجرة المثل لتمام العمل ، أو يجرى فيه حكم الفسخ في الأثناء فإن كان على نحو المركب يجرى فيه الوجهان من المسماة ، أو المثل بالنسبة إلى ما أتى به ، وان كانت الأجزاء ملحوظة على نحو المجموع من حيث المجموع أو كان الملحوظ النتيجة المترتبة عليها فلا يستحق شيئا