مسألة 262 : إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وبعد الفراغ من الطواف ذكرها صحّ طوافه . ولكن إذا أتى بصلاة الطواف ببدنه أو لباسه النجس يجب عليه إعادتها مجدداً بعد تحصيل الطهارة . والأحوط في هذه المسألة أن يعيد الطواف مجدداً بعد الطهارة .
الشرط الرابع : الختان
وهو شرط في صحة طواف الرجال دون النساء ، فطواف الأغلف باطل ، سواء كان بالغاً أم لا .
الشرط الخامس : ستر العورة
مسألة 263 : يشترط في صحة الطواف ستر العورة على الأحوط وجوباً .
مسألة 264 : إذا لم تستر المرأة تمام شعر رأسها ، أو كشفت عن بعض المواضع من بدنها أثناء الطواف ، فطوافها صحيح وإن فعلت حراماً .