تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

الشرط السادس : أن لا يكون اللباس مغصوباً حال الطواف

مسألة 265 : يشترط في صحة الطواف أن لا يكون اللباس مغصوباً ، فلو طاف في اللباس المغصوب فالأحوط وجوباً بطلان طوافه .

الشرط السابع : الموالاة

مسألة 266 : تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرجها عن صورة طواف واحد ، ويستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف - ثلاثة أشواط ونصف - لأجل الصلاة ونحوها . مسألة 267 : مَن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه ، وإن كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف وإلّا فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال ، ولا فرق في ذلك بين كون