س 26 : هل الذي يتوهّم الخوف على نفسه أو عياله من الإحرام من الميقات يجوز أن يحرم من أدنى الحل ؟
ج : لو كان له عذر عن إنشاء الإحرام في الميقات فزال بعد التجاوز عنه وجب العود إليه للإحرام منه إن أمكن وإلّا أحرم من مكانه إن لم يكن أمامه ميقات آخر ولم يتمكّن من الذهاب إلى أحد المواقيت .
س 27 : التظلّل ليلًا من المطر حال الإحرام هل يجوز أم لا ؟
ج : الأحوط المراعاة .
س 28 : من أحبّ أن يقرأ القرآن العظيم ، أو يصلّى صلوات مستحبة ، أو يجلس للدعاء ، كل ذلك خلف مقام إبراهيم * ، وبإمكانه الإتيان بما ذكر في مواضع أخرى من المسجد الحرام ، فهل يجوز له ذلك مع وجود الزحام بحيث يضايق الذين يصلّون صلاة الطواف الواجبة ؟
ج : الأولى بل الأحوط الإتيان بالمذكورات في غير مكان الزحام .
س 29 : هل يجوز للحاج ( ذكر أو أنثى ) مسح وجهه
مناسك الحج — صفحة 160
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦٠