بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام ؟
ج : لا بأس في ذلك للرجل مطلقاً ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه بأن كان ذلك بإمرار المنشفة شيئاً فشيئاً على وجهها ، وإلّا فلا يجوز لها ذلك ، وعلى كلّ حال فلا كفارة في تغطية الوجه .
س 30 : في الحج يجوز للحاج بدل المبيت في منى أن يقضى ليله بالعبادة في مكة المكرمة « في الحرم » فهل الأكل أو الغسل أو قضاء الحاجة أو الضرورة أو تشييع المؤمنين تعتبر فاصلًا يبطل الاشتغال بالعبادة ؟
ج : الاشتغال بالأكل والشرب بقدر الحاجة والخروج لقضاء الحاجة وتجديد الوضوء أو للغسل الواجب لا يضرّ بالاشتغال بالعبادة .
س 31 : وإن كان الاشتغال في السؤال المتقدم يبطل العبادة فهل تلزمه الكفارة ؟
ج : إذا اشتغل ولو في مكّة المكرّمة بما ليس عبادة ولم يكن ممّا يعدّ من الضروريات مثل الأكل والشرب وقضاء الحاجة وجبت عليه الكفارة .
مناسك الحج — صفحة 161
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦١