تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
مكّة المكرّمة ، وبلد مكة قابل للاتّساع ، والمدار في حساب المسافة على ما يطلق عليه عرفاً أنّه بداية بلد مكة حالياً . ب ) يجوز له الإحرام من أىّ مكان من بلده وإن كان الأولى والأحوط الإحرام من منزله . ج ) قد تقدّم آنفاً أنّ المدار في المسافة على المسافة بين بلده وبين بلد مكّة المكرّمة الحالي وإن كان الأحوط اعتبار مبدأ المسافة من منزله . س 23 : هل يجوز للمعتمر الذي يسكن المدينة المنوّرة أو ضواحيها أن ينزل على جدّة قاصداً مكة المكرّمة ويتّجه نحو أدنى الحل كمسجد التنعيم للإحرام ؟ ج : إذا كان قاصداً للعمرة من حين الخروج من المدينة المنوّرة فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة ولا يجوز له التجاوز من الميقات بلا إحرام وإن كان قاصداً في طريقه للمرور من جدّة إلى مكة المكرّمة . ولو جاوز الميقات بلا إحرام إلى أن وصل إلى جدة ، فأراد العمرة وجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منه ولا