س 21 : هل يجوز لمن هو محرم لحج الإفراد بعد أن طاف طواف الحج وسعى أن يخرج من مكة إلى جدّة اختياراً ومن ثمّ يلتحق بالحجاج في عرفة مباشرة ؟
ج : لا مانع من خروجه بعد الطواف والسعي إلى جدّة أو إلى مكان آخر إذا كان لا يخاف بذلك من فوت الوقوفين منه .
س 22 : مقدار المسافة الشرعية التي يجوز لصاحبها حج الإفراد 16 فرسخاً ، فمن أين تحسب المسافة ؟
أ - هل ترون أنّ مكة قابلة للاتّساع وإن كلّ ما يطلق عليه عرفاً أنّه مكة فهو منها ؟
ب - هل يحرم المكلّف الذي يعيش على بعد أقلّ من 16 فرسخاً من مكة من منزله أم من أىّ مكان بالمدينة ؟
ج - هل رأيكم في مبدأ الحساب هو آخر بلد المكلّف ؟
ج : أ ) تحسب المسافة من آخر بلد المكلّف إذا كان يسكن في بلد من مدينة أو قرية إلى أوّل مدينة
مناسك الحج — صفحة 157
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٧