عليه بحسب حاله وحالهما بحيث تعدّ من حوائجه العرفية ، ولم يكن ما لديه من الأموال وافياً بمئونة الزيارة ومئونة الحج معاً ، فهو ليس بمستطيع للحج والحال هذه .
س 34 : إذا صارت المرضعة مستطيعة فلو تضرّر الرضيع من سفرها للحج فهل يجوز لها تركه ؟
ج : لو كان التضرّر بنحوٍ يجب على المرضعة البقاء عند الرضيع أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج لا يجب الحج عليها .
س 35 : المرأة التي تملك مقداراً من الحلى ذهباً وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر فلو باعته تتمكّن من الحج ، فهل حلى النساء يستثنى من الاستطاعة ، أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة ؟
ج : لو كانت الحليّ ممّا تلبسها ولم تكن زائدة عن شأنها لا يجب عليها بيعها للحج ولا تكون مستطيعة .
س 36 : امرأة مستطيعة للحج لكن زوجها لا يأذن لها فيه فما هي وظيفتها ؟
ج : لا يعتبر إذن الزوج في الحج الواجب ، نعم لو
مناسك الحج — صفحة 163
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٦٣