يصحّ منه الإحرام من جدّة ولا من أدنى الحلّ ، فإنّ أدنى الحل ميقات العمرة المفردة لخصوص من كان في داخل مكّة المكرّمة .
س 24 : هناك خطّان يمرّان من المدينة أو ضواحيها إلى جدّة : أحدها يمرّ على الجحفة وتثبت به المحاذاة والآخر وهو الخط السريع يمرّ على الجحفة ولكنّه يبعد أكثر من « 100 » كيلومتر وفي غير خط مستقيم فهل تعتبر هذه محاذاة أم لا ؟
ج : المراد بالمحاذاة وصول المتّجه نحو مكة المكرّمة أثناء الطريق إلى نقطةٍ يقع فيها الميقات إلى يمينه أو يساره ، وعليه فلا فرق في نقطة المحاذاة بين الطريقين .
س 25 : وفي الحالة الثانية على فرض أنّها ليست محاذاة فهل يجوز لمن سلك هذا الطريق أن يتّجه نحو أدنى الحل ويحرم للعمرة المفردة أو الحج منها ؟
ج : ليس له التجاوز من الميقات ومن محاذاته بلا إحرام . ولا يصحّ منه الإحرام من أدنى الحل كما تقدّم آنفاً .
مناسك الحج — صفحة 159
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٩