تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
عمرة مسبقة ، هل يجب عليه الدخول محرماً وما الحكم لو دخلها بدون إحرام ؟ ج : يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرّمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة ، ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراماً ولكن لا شيء من الكفارة عليه . س 19 : من طاف طوافات مستحبة في وقت الذروة بحيث يزاحم الحجّاج الذين يطوفون الواجب ، هل يكون عليه إشكال ، خاصة إذا كان عنده وقت متّسع للطواف المستحب ؟ ج : لا إشكال فيه ، نعم الأولى بل الأحوط عدم الطواف المستحب مع هذا الزحام . س 20 : من حجّ حج الإفراد وجوباً للاستطاعة ، أو حجّ حج إفراد استحباباً ، وكان قبلها قد اعتمر مرّات كثيرة ، فهل يجب عليه عمرة جديدة ، تتعلّق بهذا الحج ؟ ج : لا تجب إلّا في موارد العدول عن التمتع إلى الإفراد .