عمرة مسبقة ، هل يجب عليه الدخول محرماً وما الحكم لو دخلها بدون إحرام ؟
ج : يجب عليه في مفروض السؤال أن يحرم لدخول مكة المكرّمة ويأتي بمناسك العمرة المفردة ، ولو دخل مكة بلا إحرام فعل حراماً ولكن لا شيء من الكفارة عليه .
س 19 : من طاف طوافات مستحبة في وقت الذروة بحيث يزاحم الحجّاج الذين يطوفون الواجب ، هل يكون عليه إشكال ، خاصة إذا كان عنده وقت متّسع للطواف المستحب ؟
ج : لا إشكال فيه ، نعم الأولى بل الأحوط عدم الطواف المستحب مع هذا الزحام .
س 20 : من حجّ حج الإفراد وجوباً للاستطاعة ، أو حجّ حج إفراد استحباباً ، وكان قبلها قد اعتمر مرّات كثيرة ، فهل يجب عليه عمرة جديدة ، تتعلّق بهذا الحج ؟
ج : لا تجب إلّا في موارد العدول عن التمتع إلى الإفراد .
مناسك الحج — صفحة 156
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٦