س 13 : هل يجوز اختياراً الإحرام بالنذر قبل الميقات إذ كان يعلم بأنّه سيضطرّ إلى التظلّل بسبب ذلك ، كما لو أحرم من بلده بالنذر وركب الطائرة نهاراً ؟
ج : يصح الإحرام بالنذر قبل الميقات ويحرم التظليل نهاراً ولا يسرى حكم كل عنوان إلى عنوان آخر .
س 14 : رجل يعمل في السلك العسكري وفي بعض الأحيان يكلّف بأوامر قهريّة كالذهاب إلى مكة المكرّمة فوراً في مهمّة طارئة كالحوادث مثلًا وليست لديه عمرة مسبقة ولا يستطيع أن يدخل مكة وهو محرم لضيق الوقت . هل يكون مأثوماً في هذه الحالة ؟ أو هل يترتّب على ذلك الكفارة ؟
ج : يجوز له في مفروض السؤال دخول مكة المكرّمة بلا إحرامٍ ولا شيء عليه في ذلك .
س 15 : إذا دخل مكة بعمرة مفردة في شهر ذي القعدة وأراد الدخول ثانية في ذي الحجة دون أن تمضى عشرة أيام على عمرته ، فهل يلزمه الإحرام من جديد أم
مناسك الحج — صفحة 154
مساهمون: السيد الخامنئي
ص١٥٤