الثاني : خطأ محض . وهو الذي لا يقصد به إصابة المجني عليه ، بل يصيبه من دون قصد . وفيهما معا الدية دون القصاص .
( مسألة 190 ) : دية شبه العمد هي الخصال الست المتقدمة ، إلا أن الأحوط وجوبا أن تكون الغنم فيها ذكرانا . كما أن أسنان الإبل فيها تختلف فتتردد بين وجهين .
الأول : أن تكون ثلاثا وثلاثون منها حقّة - وهي الداخلة في السنة الرابعة - وثلاث وثلاثون جذعة - وهي الداخلة في السنة الخامسة - وأربع وثلاثون ثنيّة - وهي التي ولدت بطنين - كما أن الأحوط وجوبا أن تكون كلها حامل .
الثاني : أن تكون أربعون منها حامل بين الثنية ، وهي ولدت بطنين ، كما سبق ، وبازل عامها - وهي الداخلة في السنة التاسعة - وثلاثون بنت لبون - وهي الداخلة في السنة الثالثة - وثلاثون حقة . ويحسن مع ذلك الاحتياط بالصلح .
( مسألة 191 ) : دية شبه العمد يؤديها الجاني نفسه ، كدية العمد ، فإن امتنع من أدائها أو مات ثبتت في ماله ، فإن لم يكن له مال كانت كسائر الديون الثابتة في ذمته .
( مسألة 192 ) : دية الخطأ المحض هي الخصال الست المتقدمة ، إلا أن الأحوط وجوبا في أسنان الإبل فيها أن تكون ثلاثون حقة - وتقدم شرحها وثلاثون ابنة لبون ، وعشرون ابن لبون - وهما ما يدخل في السنة الثالثة وعشرون بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . ويمكن التراضي على غير ذلك .
( مسألة 193 ) : دية الخطأ المحض في القتل والأطراف والجروح وغيرها على العاقلة ، وهي عشيرة الجاني . على ما يأتي توضيحه في محله .
منهاج الصالحين — صفحة 293
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٣