القسم الثاني في الديات
الدية هي المال المفروض تداركا للجناية الواردة على النفس أو البدن .
وهي تثبت بالأصل في مورد الخطأ ، ومع العمد في مورد لا قصاص فيه . كما تثبت شرعا بدلا عن القصاص في مورد تعذره ، وتثبت بالتراضي بدلا عن القصاص مع إمكانه ، كما يتضح مما تقدم .
ويقع الكلام فيها في ضمن فصول .
الفصل الأول في دية النفس
( مسألة 184 ) : دية قتل المسلم عمدا أحد أمور .
الأول : مائة من الإبل . ولا بد من كونها مسنة . والأحوط وجوبا أن تكون داخلة في السنة السادسة ، وأن تكون فحولة لا إناثا .
الثاني : مائتان من البقر . ويكفي فيه ما يصدق عليه أنه بقر . وإن كان الأحوط استحبابا أن تكون إناثا مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
الثالث : ألف من الغنم . ويكفي فيه ما يصدق أنه شاة .
الرابع : ألف دينار ذهب . وقد تقدم في كتاب الزكاة أن الدينار أربعة غرامات وربع تقريبا ، فتكون الدية أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريبا .