تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

القسم الثاني في الديات

الدية هي المال المفروض تداركا للجناية الواردة على النفس أو البدن . وهي تثبت بالأصل في مورد الخطأ ، ومع العمد في مورد لا قصاص فيه . كما تثبت شرعا بدلا عن القصاص في مورد تعذره ، وتثبت بالتراضي بدلا عن القصاص مع إمكانه ، كما يتضح مما تقدم . ويقع الكلام فيها في ضمن فصول .

الفصل الأول في دية النفس

( مسألة 184 ) : دية قتل المسلم عمدا أحد أمور . الأول : مائة من الإبل . ولا بد من كونها مسنة . والأحوط وجوبا أن تكون داخلة في السنة السادسة ، وأن تكون فحولة لا إناثا . الثاني : مائتان من البقر . ويكفي فيه ما يصدق عليه أنه بقر . وإن كان الأحوط استحبابا أن تكون إناثا مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة . الثالث : ألف من الغنم . ويكفي فيه ما يصدق أنه شاة . الرابع : ألف دينار ذهب . وقد تقدم في كتاب الزكاة أن الدينار أربعة غرامات وربع تقريبا ، فتكون الدية أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريبا .