الحال في جميع منافع الأعضاء إذا ذهبت مع بقاء العضو سالما .
( مسألة 171 ) : يثبت القصاص في إزالة الشعر إذا لم يكن فيه إفساد لمحله بل كان ينبت ثانيا . وكذا إذا كان فيه إفساد لمحله بحيث لا ينبت ثانيا إن أمكن القصاص ، وإلا تعينت الدية .
( مسألة 172 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر من الرجل والفرج من المرأة بالمثل ، أما لو قطع الرجل فرج المرأة أو المرأة فرج الرجل فلا قصاص ، بل تتعين الدية . نعم إذا قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن دفع الدية كان للمرأة القصاص بقطع ذكره .
( مسألة 173 ) : يثبت القصاص في الأسنان ذات الأصول الثابتة في أصل الفك . ولا يسقطه نباتها بعد ذلك وإن عادت كحالها الأول . نعم الأحوط وجوبا عدم القصاص إذا كانت لغير البالغ ، لما تقدم في شروط القصاص . وأما الأسنان النابتة في اللحم غير ذات الأصول - المسماة بالأسنان اللبنية - فالظاهر وجوب القصاص فيها بمثلها إذا كان الجاني والمجني عليه كبيرين ، وإن كان الفرض نادرا . أما القصاص عنها بالسن الأصلية فهو لا يخلو عن إشكال . والأحوط وجوبا عدمه ، والرجوع إلى الدية سواء عادت أم لم تعد .
( مسألة 174 ) : لا بد من المماثلة في قصاص الأسنان ، فلا يقتص لأسنان المقدم بالطواحن ولا العكس ، ولا يقتص بشيء منها بالأنياب ولا العكس ، بل الأحوط وجوبا عدم الاقتصاص للعليا بالسفلى وبالعكس . بل وعدم الاقتصاص للثنيتين المتوسطتين بالرباعيتين اللتين على جانبيهما وبالعكس ، بل يرضى في جميع ذلك بالدية . نعم الظاهر عدم إخلال اختلاف الجانب بالمماثلة عرفا ، فيقتص لما في الجانب الأيمن بما في الجانب الأيسر وبالعكس . وإن كان الأحوط وجوبا الحفاظ على المماثلة في الجانب مع
منهاج الصالحين — صفحة 287
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٧