لها القصاص بفقء عينه أو قطع رجله مع رد نصف دية العين والرجل ، وهو ربع دية النفس ، وهكذا .
( مسألة 165 ) : المعيار في بلوغ الثلث وعدمه على وحدة الجناية عرفا وتعددها ، فإذا كان قطع الأربع الأصابع دفعة واحدة عرفا كانت الجناية أكثر من الثلث وثبت الرد ، أما إذا كان متفرقا بحيث تعد جنايات متعددة فكل جناية دون الثلث ولا ردّ فيها .
( مسألة 166 ) : لا يشترط في القصاص في الأطراف التساوي في السلامة والعيب ، فيقتص للمعيبة بالسليمة وللسليمة بالمعيبة بلا رد . نعم إذا كانت اليد شلاء فالأحوط وجوبا عدم القصاص فيها ، بل الدية وهي ثلث دية اليد الصحيحة .
( مسألة 167 ) : تقطع اليد باليد ، فإن كان للجاني مماثل للمقطوع من حيثية اليمين واليسار كان هو المقدم في القصاص ، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار ، وإلا سقطت المماثلة في ذلك ، فإن لم يكن للجاني يد قطعت رجله مع مراعاة المماثلة من حيثية اليمين واليسار مع الإمكان ، ويسقط مع التعذر .
( مسألة 168 ) : إذا فقأ الأعور عينا واحدة من ذي عينين كان له القصاص ، فيفقأ عينه وإن صار أعمى . وأظهر من ذلك ما لو فقأ عين أعور مثله .
( مسألة 169 ) : إذا فقأ صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور تخير المجني عليه بين القصاص من إحدى عيني الجاني مع أخذ نصف دية الإنسان وأخذ دية تامة من دون قصاص . نعم لو كان عور الأعور لجناية جان فالأحوط وجوبا مع اقتصاصه عدم أخذ فاضل الدية .
( مسألة 170 ) : في إذهاب الرؤية من العين مع بقائها القصاص إن أمكن من دون تعد على الجاني بأكثر مما جنى ومع خوف التعدي تتعين الدية . وكذا
منهاج الصالحين — صفحة 286
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٨٦