تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

كتاب الأطعمة والأشربة

وفيه فصول :

الفصل الأول في حيوان البحر

( مسألة 109 ) : لا يحل من حيوان البحر إلا ما له قشر . والمراد بالقشر الصدف الذي يكسو الحيوان ويمكن أن ينفصل عنه ، كفلس السمك ، وقشر الإربيان الذي يعرف في عصورنا بالروبيان وغيرهما . أما الصدف اللازم للحيوان الملتصق به - كصدف السلحفاة والسرطان والمحار - فلا يكفي في تحليله . ( مسألة 110 ) : إذا شك في أن للحيوان قشر أو لا حرم أكله . نعم بعض السمك الذي له قشر كثيرا ما يحتك ببعض الأشياء فيسقط قشره ، ولذا يبقى عليه شيء من القشر في بعض المواضع التي لا يصلها الحك ويراها الفاحص بالتأمل . وقد تضمنت ذلك الأخبار في سمك أطلقت عليه اسم الكنعت . وأكده في زماننا بعض المستفتين . وعن بعضهم تأكيد ذلك في نوعين من السمك يطلق عليهما ( الصافي ) و ( المزلق ) . وعلى كل حال فما كان من هذا النوع من السمك حلال . وينبغي التأكد منه . ( مسألة 111 ) : إذا أخبر من عنده السمك بأن لذلك السمك قشر ، أو أنه