من النوع الذي له قشر أخذ بقوله إذا لم يكن متهما .
( مسألة 112 ) : لا يجوز بيع السمك المحرم الأكل على من يستحله أو على من يبيعه ممن يستحله ، إلا أن يكون له منفعة محللة معتد بها غير الأكل ، وقد سبقت بعض الفروع المناسبة بذلك في مبحث المكاسب المحرمة .
( مسألة 113 ) : إذا ابتلعت الحية سمكة ثم ألقتها وقد تسلخت فلوسها فالأحوط وجوبا عدم أكلها . أما إذا لم تتسلخ فلوسها فيحل أكلها إذا كانت ذكية ، أو ذكيت بعد ذلك بأن أخذت وهي حية .
( مسألة 114 ) : بيض السمك تابع للسمك الذي يكون فيه ، فإن كان محرما حرم بيضه ، وإن كان حلالا حل بيضه . وإذا اشتبه حال البيض ، وشك في أنه من السمك الحلال أو الحرام حرم أكله .
الفصل الثاني في حيوان البر
( مسألة 115 ) : يحرم أكل لحم الإنسان .
( مسألة 116 ) : يحرم من حيوان البر كل ذي ناب ، وكل سبع وإن لم يكن له ناب . والمراد بالسبع ما يفترس الحيوان ، ويأكل اللحم قويا كان كالأسد والنمر والذئب ، أو ضعيفا كالضبع والثعلب والسنور .
( مسألة 117 ) : يحرم من الحيوان المسوخ . وقد ورد في الكتاب المجيد والأخبار الكثيرة أن اللّه تعالى مسخ جماعات من الناس قد عتوا وتمرّدوا على صور بعض الحيوانات . كما ورد أن المسوخ قد هلكت ولم تتناسل ، وأن التحريم إنما هو لما مثلت به من الحيوان . وقد عدّ منها من حيوان البر غير