( مسألة 28 ) : يكفي في إدراك تذكية الحيوان - في المسائل المتقدمة - أن يدركه حيّا . ولو شك في ذلك كفى أن يحرك عينه أو يده أو اذنه أو ذنبه .
( مسألة 29 ) : الصيد إنما يوجب حلية الحيوان من حيثية التذكية ، مع حرمته من حيثية نجاسة موضع الدم وموضع عضة الكلب ونحوهما ، فلا يحل إلا بعد تطهيرها .
( مسألة 30 ) : إذا قطع رأس الصيد فمات حل جميعه ، وإن أدركه الصائد وفيه بقية من الحياة ففي وجوب تذكيته من موضع التذكية إن لم يقطع منه إشكال ، وإن كان أحوط وجوبا . هذا إذا كان الصيد واجدا للشرائط ، وإن كان فاقدا لها حرم حتى إذا كان فيه بقية من حياة فذكي في موضع التذكية على الأحوط وجوبا .
( مسألة 31 ) : إذا قطع عضوا من الصيد غير الرأس كاليد والرجل والذنب أو قطعة منه صغيرة حرم المقطوع وحده وحل ما بقي من الحيوان مع تحقق شروط الصيد أو تذكيته بعد إدراكه حيا .
( مسألة 32 ) : إذا قطع الحيوان قطعتين فإن كانتا متقاربتين في المقدار حلتا جميعا مع تمامية شروط الصيد ، والأحوط وجوبا تذكية ما فيه الرأس مع إدراك ذكاته . وإن لم تتم شروط الصيد حرمتا جميعا حتى ما فيه الرأس وإن أدركه حيا فذبحه بالوجه الشرعي على الأحوط وجوبا . وإن اختلفتا قدرا بوجه ظاهر حلت الكبرى إن كانت في جانب الرأس والأحوط وجوبا تذكيتها مع إدراك ذكاتها . وفي حلية ما عداها إشكال . هذا مع تمامية شروط الصيد ، ومع عدم تماميتها حرم الجميع حتى الكبرى إذا كانت في جانب الرأس مع إدراكها حية وذبحها بالوجه الشرعي على الأحوط وجوبا . إلا أن يصدق عليها أنها حيوان ناقص ، كما لو قطعت الرجل مع بعض المؤخر فإن الباقي يحل بالتذكية .
منهاج الصالحين — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠١