الكلب أو رمي الآلة ، أو بعد ذلك قبل إصابتهما للحيوان ، فإن تعمد تركها حرم الصيد حتى لو كان جاهلا باشتراطها . نعم لو كان من شأنه الإتيان بها لكنه تركها نسيانا حل الصيد سواء كان يرى اشتراطها أم لا ، بل يأتي بها تبركا أو لبنائه على استحبابها .
( مسألة 18 ) : لا بد من التسمية من نفس مرسل الصيد ، ولا يكفي من غيره عند إرساله الكلب أو رميه بالآلة .
( مسألة 19 ) : يكفي في التسمية ذكر اللّه تعالى في ضمن جملة تتضمن التعظيم ، مثل : بسم اللّه ، و : اللّه أكبر ، و : الحمد للّه . ويشكل الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا ، أو مع وصف يتضمن التعظيم من دون أن تتم به جملة ، كما لو قال : اللّه العظيم . وكذا الاكتفاء بالنداء بمثل : يا اللّه .
( مسألة 20 ) : الأحوط وجوبا الاقتصار في اسمه تعالى على لفظ الجلالة ، وعدم الاجتزاء بترجمته بغير العربية من اللغات لأهل تلك اللغة .
( مسألة 21 ) : يجوز صيد الأخرس وتسميته بتحريك لسانه وإشارته بتحريك إصبعه .
( مسألة 22 ) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الصيد ومن أجله ولا تجزئ التسمية حين الصيد بداع آخر .
( مسألة 23 ) : يشترط في حل الصيد استناد موت الحيوان للسبب المحلل ، كجرح الكلب وعقره والإصابة بالسلاح أما إذا استند إلى سبب آخر كصدمة أو تردّ من شاهق أو غرق في ماء أو غير ذلك - فلا يحل سواء استند الموت للسبب الآخر وحده أم لهما معا . ولو شك في ذلك حرم ظاهرا . إلا مع عدم ظهور السبب الآخر وعدم المثير عرفا لاحتماله ، بحيث يطمأن نوعا باستناد الموت للسبب المحلل .
منهاج الصالحين — صفحة 199
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٩