تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
محددة الطرف شائكة . وأما الكروية الشكل ففي الصيد بها إشكال والأحوط وجوبا العدم . وأشكل منها الطلقات الحارقة إذا لم تكن محددة الطرف وتنفذ في البدن . ( مسألة 11 ) : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والعمود والشرك والحبالة ، وكذا بالضرب معترضا بمثل المسحاة ونحو ذلك مما يصاد به ولا يكون قاطعا ولا شائكا . ( مسألة 12 ) : يشترط في حل الصيد بالآلة قصد الصائد الصيد بها ، فلو رمى لا بقصد الصيد فأصاب حيوانا فقتله لم يحل وإن سمى بعد ما رماه . نعم لو رمى وسمى من دون أن يرى صيدا بل برجاء أن يصيب صيدا فأصابه وقتله حل ، نظير ما تقدم في الصيد بالكلب . ( مسألة 13 ) : إذا رمى صيدا فوصلت الرمية للصيد بمعونة الريح فقتلته ، بحيث لولا الريح لما وصلت إليه حل الصيد وكذا إذا اصطدمت بالأرض ثم وثبت للصيد فقتلته . ( مسألة 14 ) : إذا رمى صيدا فأخطأه وأصاب غيره فقتله حل . ( مسألة 15 ) : لا فرق في الرامي بين أن يكون واحدا أو متعددا وكذا الحال في الصيد في الآلة التي يصاد بها نظير ما تقدم في الصيد في الكلب . بل لو اشترك في الصيد الكلب والآلة حل إذا جمعا الشرائط ، نظير ما تقدم أيضا . ( مسألة 16 ) : يشترط في حل الصيد إسلام الشخص الذي يتولاه ، وهو المرسل للكلب والرامي بالآلة فيحل صيد المسلم مؤمنا كان أو مخالفا ، كبيرا أو صغيرا مميزا يتحقق منه القصد للصيد . ولا يحل صيد الكافر ، ذميا كان أو حربيا ، كتابيا كان أو غيره . ويأتي في الذباحة ما ينفع في المقام . ( مسألة 17 ) : يشترط في حل الصيد التسمية من الصائد عند إرسال
منهاج الصالحين — صفحة 198 | السيد محمد سعيد الحكيم