تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( مسألة 17 ) : لا يجوز لأحد أن يحفر بئرا تضر ببئر سابقه على بئره لغيره ، ولا عينا تضر بعين سابقه لغيره إذا كان الضرر معتدا به . ( مسألة 18 ) : حريم النهر العام والمستحدث لشخص خاص الموضع الذي يجعل فيه ترابه عند حفره وتنظيفه والطريق الذي يعبر عليه المارة من جانبيه . ( مسألة 19 ) : حريم الدار الطريق إليها من جهة بابها ، بالمقدار المتقدم في تحديد الطريق . وأما ما زاد عليه مما قد يحتاج إليه لإلقاء القمامة ونحوها فالظاهر عدم ثبوت الحريم فيه ، إلا أن يتخذ صاحب الدار مكانا لذلك ويستغله مدة من الزمن ففي جواز مزاحمته حينئذ في ذلك المكان إشكال . ( مسألة 20 ) : ما يخصص في بعض البلاد من المواضع العامة كالمنتزهات والساحات والمراعي والبيادر والغابات والمقابر - لا يتعين بمجرد تعيين الموضع رسميا أو باتفاق أهل البلد ، بل لا بد مع ذلك من استغلالهم له فيما أعد له وجريهم على ذلك مدة معتدا بها . ( مسألة 21 ) : كما يملك الإنسان الأرض بالإحياء ويثبت له الحق في حريمها ، كذلك يثبت له الحق فيها وفي حريمها بالتحجير مقدمة للإحياء ، كتحديد الحدود وحفر الأسس مقدمة لبنائها بل وكذا بناء الأسس إذا لم يبلغ مرتبة يتحقق به الإحياء عرفا ، فإن ذلك يوجب الحق في الأرض وفي الحريم المناسب لما يراد بالإحياء ، وأمد الحق المذكور هو الزمن الذي يتعارف بين التحجير بالوجه الحاصل والإحياء ، فإن طالت المدة سقط حق التحجير ، وكان للغير المبادرة للإحياء . نعم إذا كان التحجير بشيء مملوك للمحجر ، كبناء الأسس أشكل التصرف فيه ما لم يثبت إعراضه عنه وكذا إذا صدق عرفا تعطيله للأرض . لكن الأحوط وجوبا حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي . نعم لو تصرف