الفصل السابع فيما تثبت به الوصية
إذا شك في الوصية من دون حجة عليها بني على عدمها ، وإذا علم بالوصية وشك في العدول عنها من دون حجة عليه بني على عدمه ، ووجب إنفاذ الوصية .
( مسألة 1 ) : تثبت الوصية بالعلم ، وبإقرار الموصى ، وبالبينة ، وهي شهادة رجلين مؤمنين عادلين . ومع عدمها يكتفى بشهادة رجلين من أهل الكتاب ، وفي اشتراط كونهما ذميين إشكال . وإذا ارتاب بهما الوارث كان له أن يطلب من الحاكم الشرعي إحلافهما ، فيحلفهما بعد الصلاة على صحة شهادتهما .
( مسألة 2 ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة رجل واحد عادل وامرأتين عادلتين . وكذا تثبت بشهادة رجل واحد عادل أو امرأتين عادلتين ، لكن مع يمين صاحب الحق . ولا تثبت بذلك الوصية العهدية .
( مسألة 3 ) : تثبت الوصية التمليكية بتمامها بشهادة أربع نساء عادلات وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادلات ، ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين ، وربعها بشهادة امرأة واحدة عادلة . وكذا الوصية العهدية إذا كانت تقبل التبعيض ، كالوصية بالمال ، دون مثل القيومة على الأطفال القاصرين .
( مسألة 4 ) : تثبت الوصية التمليكية والوصية العهدية بالمال بإقرار الورثة بأجمعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا ، وإذا أقرّ بعضهم دون بعض ثبتت بالنسبة إلى حصة المقرّ دون المنكر . وكما يثبت بإقرارهم أصل الوصية بالمال يثبت به ولاية الوصي عليه لو أقروا بوصايته أيضا . وإذا كان المقر منهم عدلا جرى على إقراره حكم الشهادة المتقدم في المسائل السابقة .