غير محصورة تعيّن صرف المال في وجوه البر .
( مسألة 14 ) : إذا ترددت الوصية بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل ، كما لو تردد المال الموصى به بين ألف دينار وألفين . أما إذا كان التردد بين مالين معينين متباينين أحدهما أقل من الآخر فالمرجع القرعة .
( مسألة 15 ) : حيث تقدم عدم جواز الوصية في وجوه الحرام ، فالظاهر أن الوصية بها لا تبطل رأسا ، بحيث يكون المال ميراثا ، بل يجب على الوصي أو غيره ممن يقوم بتنفيذ الوصية صرف المال في سبل الخير .
منهاج الصالحين — صفحة 322
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٢