تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( مسألة 4 ) : تجوز الوصية للمخالف والكافر ذميا كان أو حربيا ، إلا أن يكون في الوصية ترويج للباطل وتشجيع عليه ، فتبطل . ( مسألة 5 ) : لا تصح الوصية لمملوك غير الموصى ، إلا أن يكون قد أعتق منه شيء فتصح الوصية بنسبة ما أعتق منه ، فإن كان هو الربع مثلا صحت الوصية في ربعها ، وهكذا . ( مسألة 6 ) : تصح الوصية لمملوك الموصى على تفصيل غير مهم بعد قلّة الابتلاء بالمسألة أو عدمه . ( مسألة 7 ) : إذا مات الموصى له قبل الموصى ، فإن رجع الموصى عن وصيته سقطت الوصية ، ولو لم يرجع - ولو للجهل بموته - انتقل المال الموصى به لوارثه . ولا أثر لرد الوارث حينئذ ، بل هو يملك قهرا على نحو ملكه للميراث . ( مسألة 8 ) : استحقاق وارث الموصى له للوصية على نحو استحقاقه لميراثه منه ، فيقسم بين الورثة على نحو قسمة الميراث ، ولا ترث الزوجة منه إن كان أرضا ، وتوفي منه ديون الموصى له للميت ، وتنفذ منه وصاياه ، وغير ذلك . ( مسألة 9 ) : لا فرق في ذلك بين الوصية التمليكية - كما لو قال : هذا لزيد بعد وفاتي - والوصية العهدية ، كما لو قال : أعطوا هذا لزيد بعد وفاتي .