تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

الفصل الثاني في الكفالة

وهي نظير الرهن في كونها استيثاقا للحق ، لكن موضوعها النفس والغرض منها الحضور . فهي عبارة عن تعهّد شخص لآخر بحضور شخص ثالث ، بحيث يلزمه أن يحضره لو لم يحضر . والأول الكفيل ، والثاني المكفول له ، والثالث المكفول . ومحلّ الكلام ما إذا وجب الحضور على المكفول ، وكان المكفول له يستحق ذلك عليه . ويأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء اللّه تعالى . ( مسألة 1 ) : لا إشكال في توقّف الكفالة على رضا الكفيل والمكفول له ، والظاهر توقّفها على رضا المكفول أيضا ، فمع عدم رضاه بها لا سلطان للكفيل عليه ، ولا يترتب أثرها بالنسبة إليه . نعم المفروض وجوب الحضور عليه على كل حال ولو مع عدم الكفالة ، لكن ذلك لا يقتضي سلطنة الكفيل على إحضاره ولا لزوم متابعته للكفيل بالحضور ما لم يرض بالكفالة . ( مسألة 2 ) : لا بد من إنشاء مضمون الكفالة والتزام الأطراف المعينة به وإبراز الالتزام المذكور بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ، نظير ما سبق في بقية العقود . ( مسألة 3 ) : يجوز اشتراط الكفالة على الكفيل - من قبل المكفول أو المكفول له أو شخص ثالث - في ضمن عقد لازم ، فينفذ مع رضا المكفول والمكفول له . وهو على وجهين : الأول : أن يشترط كونه كفيلا لزيد مثلا ومسؤولا به . الثاني : أن يشترط عليه أن يكفل زيدا . وفي الأول يكون كفيلا بمجرد الشرط ، وفي الثاني لا يكون كفيلا إلا بعد إنشاء الكفالة ، ولا يكون فائدة الشرط
منهاج الصالحين — صفحة 229 | السيد محمد سعيد الحكيم