الرهن أمانة في يده للراهن المجهول ، وجرى عليه حكم الأمانة المجهول مالكها ، وقد تقدم في المسألة ( 16 ) من كتاب الاستيداع . وإن جهل مقدار الدين واحتمل كونه بقدر الرهن جاز له احتسابه بدينه ويكون له .
( مسألة 39 ) : إذا تردّد الدين الذي عليه الرهن بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقل .
( مسألة 40 ) : إذا كان عند شخص عين لآخر ، وتردّد بين كونها رهنا على دين وكونها وديعة أو نحوها بني على عدم كونها رهنا ، سواء علم بأن صاحب العين مدين للشخص الذي عنده العين أم لم يعلم بذلك . نعم إذا اتّفقا على كونه مدينا له ، وادّعى الدائن أن العين رهن على ذلك الدين وادّعى المدين أنها ليست برهن كان القول قول الدائن ما لم يقم المدين البينة على عدم كونها رهنا ، ويكفي أن يقيم البينة على أنه تسلمها منه لا على وجه الرهنية ، ولا يسمع مع ذلك دعوى الدائن أنه رهنها عنده بعد ذلك ، إلا ببينة .
منهاج الصالحين — صفحة 228
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٨