( مسألة 7 ) : يعتبر في المتعاقدين هنا ما يعتبر في المتعاقدين في البيع ، وتجري هنا جميع الفروع المتقدمة هناك للفضولي والمكره وغيرهما .
( مسألة 8 ) : يكفي في صحة الإجارة ملكية المؤجر للمنفعة أو ولايته عليها ، وإن لم يملك العين كالموقوف عليه والمستأجر ، على تفصيل يأتي في محله .
منهاج الصالحين — صفحة 125
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٥