تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

المبحث الثاني في شروط السلف

وهي أمور . الأول : ضبط أوصاف المبيع في الجملة بالنحو الرافع للاختلاف الفاحش ، كضبط الحيوان بالأسنان ، وضبط الطعام بالجنس والكيل والوزن ، وكذا جميع ما يكال أو يوزن ، وضبط القماش بالطول والعرض ، ونحو ذلك . ولا يجب استيعاب الصفات التي تختلف القيمة باختلافها والتدقيق فيها ، فضلا عن الأوصاف التي تختلف الرغبة باختلافها من دون أن يكون لها دخل في القيمة . الثاني : قبض الثمن قبل التفرق ، وإلا لم يقع سلفا ، وفي صحته بيعا من غير أن يكون سلفا إشكال ، فاللازم الاحتياط . ولو قبض بعض الثمن صح فيما يقابله . لكن لو قلنا بكون القبض شرطا في صحة العقد المستلزم لبطلان العقد في الباقي كان لهما خيار تبعض الصفقة ، إذا لم يكن افتراقهما مبنيّا على الرضا منهما بالتبعيض . ( مسألة 4 ) : إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع كان له جعله ثمنا في السلف ، ولا يحتاج إلى القبض حينئذ . الثالث : تعيين الأجل المضبوط للمبيع بالأيام أو الشهور أو السنين ، من دون فرق بين الطويل والقصير . ولا يكفي الأجل المردد كتسليمه عند المطالبة ، ولا المعين واقعا المجهول حين العقد ، كقدوم المسافر ووضع المرأة حملها ، بل حتى مثل الشهور العربية أو الرومية أو الفارسية إذا لم يألفها المتبايعان ولم يعرفا الوقت بها . الرابع : قدرة البائع على تسليمه في وقته على حسب ما تضمنه العقد ،