يشتريه أو يستوهبه من مالكه ثم يسلمه للمشتري ، فلو فعل ذلك بطل البيع ، ولو اشترى البائع المبيع حينئذ من مالكه الأول لم يستحقه المشتري . نعم لا بأس بأن يساوم شخصا على ما لا يملك من دون أن يبيعه إياه ، ثم يشتريه بعد ذلك من مالكه ويبيعه لذلك الشخص بعد أن يشتريه ويصير في ملكه ، لكن على أن يبقى لكل منهما حرية الاختيار بالبيع وعدمه إلى أن يتحقق منهما البيع بعد شرائه من مالكه الأول ، وكل منهما لا يلزم بالبيع قبل ذلك .
منهاج الصالحين — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٢