صحّ وبرئت ذمة البائع منه .
( مسألة 9 ) : إذا دفع البائع المبيع على الصفة المطلوبة من دون عيب وجب على المشتري القبول ، فإن امتنع جرى ما تقدم في المسألة ( 4 ) من الفصل السادس .
( مسألة 10 ) : إذا دفع البائع من المبيع ما هو فوق الصفة المشترطة في السلف ، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى التقييد بخصوص الموصوف كان للمشتري عدم القبول ، نظير ما تقدم في المسألة ( 8 ) وإن كان شرط الصفة راجعا إلى التقييد بعدم دفع ما دون الموصوف فقط ، مع العموم للموصوف وما فوقه وجب عليه القبول .
( مسألة 11 ) : إذا حلّ الأجل في السلف وتعذر على البائع دفع المبيع تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وانتظار المشتري إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ، وللمشتري بيع حقه على البائع بما يتفقان عليه من الثمن وإن زاد على ثمن شرائه كما تقدم في المسألة ( 6 ) .
هذا ، إذا كان التعذر بعد القدرة على تسليم المبيع ، وأمّا إذا كان التعذر في تمام الأزمنة فينكشف بطلان العقد رأسا كما تقدم ولم يستحق المشتري إلا الثمن .
( مسألة 12 ) : إذا قدر البائع على تسليم بعض المبيع دون بعض وجب عليه تسليم ما قدر على تسليمه ، ويجري على الباقي ما تقدم .
( مسألة 13 ) : لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب فيه التسليم ، فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده أجزأ . ومع عدم تراضيهما يجب على البائع نقله إلى البلد الذي اشترطا تسليمه فيه ، ومع تعذر ذلك عليه يجري حكم المسألة ( 11 ) .
منهاج الصالحين — صفحة 106
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٦