تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
سواء كان عامّ الوجود أم نادرة ، فلو انكشف عدم قدرته عليه حينئذ انكشف بطلان البيع . ويكفي في قدرته عليه المعتبرة في صحة العقد القدرة الحقيقية ، ولو بالقدرة على تحصيله قبل الأجل وحفظه إلى حين حلوله ، سواء كان تحصيله بصنعه أم بشرائه أم باستيهابه أم بغير ذلك . ولا يبطل العقد إلا مع انكشاف العجز عن تحصيله رأسا ، فلو كان قادرا على تحصيله قبل الأجل فلم يفعل عمدا أو لتخيل قدرته على تحصيله بعد ذلك فاتفق عجزه حينئذ فالعقد صحيح . الخامس : عدم الإخلال بشروط الصرف وعدم لزوم الربا ، فلا يجوز إسلاف الذهب بالفضة ، ولا الفضة بالذهب ، لما تقدم من وجوب التقابض في بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب . كما أن الأحوط وجوبا عدم الإسلاف مع اتحاد جنس المبيع والثمن إذا كانا من المكيل أو الموزون لئلا يلزم الربا .