يكفّر ببدنة - وهي البعير - فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما ، وقيل : له إيقاعها في السفر ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط وجوبا عدم إيقاعه في السفر .
( مسألة 74 ) : الأقوى عدم مشروعية الصوم المندوب في السفر ، إلا صوم الأربعاء والخميس والجمعة في ضمن عمل خاص لقضاء الحاجة في المدينة المنورة .
( مسألة 75 ) : إذا لم يعلم بحرمة الصوم في السفر فصام صح صومه . وإن علم في الأثناء بطل صومه . ولا يلحق الناسي بالجاهل ، فإنّه لا يصح منه الصوم في السفر مطلقا .
( مسألة 76 ) : يصح الصوم من المسافر إذا كان حكمه التمام في الصلاة كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
( مسألة 77 ) : عدم المرض الذي يضرّ به الصوم ، فلا يصح الصوم من المريض الذي يضرّ به الصوم ، سواء أكان الضرر بشدة المرض أم طول فترة علاجه كل ذلك بالمقدار المعتدّ به عرفا ، كما أنه لا يصح الصوم من الصحيح إذا كان موجبا لحدوث مرض له . أما المريض الذي لا يضرّ الصوم بمرضه فيصح منه الصوم ويجب عليه .
( مسألة 78 ) : الضعف المؤقت ليس مرضا ولا مسوّغا للإفطار وإن كان شديدا ، إلا أن يكون تحمّله حرجيا فيجوز به الإفطار . نعم إذا لزم استحكام الضعف المعتدّ به بحيث لا يزول بمضي أيام الصوم أو يحتاج إلى علاج طويل فهو نوع من المرض المسوّغ للإفطار .
( مسألة 79 ) : إذا لم يطق المكلف الصوم إلا بترك العمل اللازم لمعاشه ، فإن أمكن تهيئة المعاش بدونه باستيهاب أو دين أو غيرهما من دون حرج لزم
منهاج الصالحين — صفحة 341
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٤١