ذمته على أكله للطعام ، وعلى ذلك يجوز للفقير بعد أن تملك الطعام أن يبيعه على المكفّر وغيره .
( مسألة 67 ) : إذا كان التكفير بالإعطاء والتمليك أجزأ إعطاء المدّ من الطعام للصغير ، أما إذا كان التكفير بالإشباع فلا بد من أن يزيد الصغير بقدر فرق ما بين أكله وأكل الكبير ، فإن لم يتيسر ضبط ذلك قام صغيران مقام كبير واحد . ولا بدّ من مراجعة ولي الصغير في الحالين .
( مسألة 68 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد :
الأول : ما مرّ من النوم الثاني وما بعده للجنب حتى يطلع الفجر .
الثاني : إذا أفسد صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطّر أو بالكذب على اللّه تعالى والنبي والأئمة عليهم السّلام ، أو بالاحتقان بالمائع ، أو تعمّد القيء .
الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما .
الرابع : من استعمل المفطّر في شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن الفجر ثم تبيّن له أنه كان بعد طلوع الفجر ، سواء اعتقد عدم طلوعه أو شك في ذلك . أما إذا كان استعماله للمفطر بعد المراعاة بأن نظر بنفسه إلى الفجر فلم يره ، فإنّه لا قضاء عليه ولا كفارة ، هذا في شهر رمضان ، أما في غيره من الصوم الواجب والمندوب ، فيبطل الصوم مطلقا إذا تبيّن وقوع المفطر بعد الفجر ، من دون فرق بين صورة المراعاة وغيرها . ويستثنى من ذلك كلّه استعمال المفطر في أوائل طلوع الفجر بالمقدار اللازم عند الاستمرار بالأكل حتى يؤذّن المؤذن العارف بالفجر ، فإنّه لا يضر بالصوم مطلقا .
( مسألة 69 ) : إذا تعذرت المراعاة لحبس أو نحوه ، أو علم بعدم رؤية
منهاج الصالحين — صفحة 338
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٣٨