عليه الكفارة .
( مسألة 90 ) : المراد من كون السفر قبل الزوال أو بعده على الخروج من البلد لا الخروج من حدّ الترخص . فمن نوى السفر من الليل إذا خرج من بلده قبل الزوال أفطر ، وإن كان خروجه من حدّ الترخص بعد الزوال .
( مسألة 91 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ، ولو للفرار من الصوم ، ولكنه مكروه وترتفع الكراهة في السفر لحج ، أو عمرة ، أو غزو في سبيل اللّه ، أو في سبيل مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، أو أخ يريد توديعه ، أو كل حاجة لا بدّ منها . كما تخفّ الكراهة في السفر بعد مضي ثلاث وعشرين ليلة من شهر رمضان .
( مسألة 92 ) : يجوز السفر لمن عليه قضاء شهر رمضان ، أو صوم منذور ، وإن تضيق وقتهما كما أن من كان مسافرا لا يجب عليه نيّة الإقامة أو العود إلى بلده من أجل تحقيق الصوم المذكور ، نعم في بقية أقسام الصوم لا يجوز السفر إذا كان مفوتا للصوم ، كما يجب على المسافر نيّة الإقامة إذا توقف عليها تحقيق الصوم .
( مسألة 93 ) : يجوز للمسافر في شهر رمضان الجماع ، والتملّي من الطعام والشراب في النهار على كراهة في الجميع ، بل الأحوط استحبابا ترك ذلك ، ولا سيّما الجماع .
الفصل السادس الرخصة في الإفطار
وردت الرخصة في الإفطار لأشخاص :
الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا كان الصوم حرجا أو متعذرا عليهما ،