الفصل الخامس في شروط صحة الصوم
يشترط في صحة الصوم أمور :
الأول : الإسلام ، بل الإيمان ، فلا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية أهل البيت عليهم السّلام وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يصح صومه حتى في غير شهر رمضان ، وكذا الحكم في الجاحد للولاية .
الثاني : العقل ، فلا يصح الصوم من المجنون ، وإذا ارتفع جنونه فجدد النية قبل الزوال فالأحوط وجوبا عدم صحة صومه ، حتى في غير شهر رمضان .
الثالث : الخلوّ من الحيض والنفاس في تمام النهار ، فلا يصح الصوم من المرأة إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار ، وهكذا إذا طهرت منهما في أثناء النهار .
( مسألة 72 ) : الأحوط وجوبا عدم الاعتداد بالصوم مع طروء السكر أو الإغماء حتى مع نيّة الصوم قبلهما .
الرابع : عدم السفر إلى مسافة يجب فيها قصر الصلاة ، ويستثنى من ذلك موردان :
أحدهما : صوم ثلاثة أيام في الحج من العشرة أيام التي تجب على المتمتع بالحج إذا لم يجد الهدي .
ثانيهما : صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر ، فإنّه يجب الوفاء به في السفر ، ولو كان حين النذر حاضرا .
( مسألة 73 ) : يجب على من أفاض من عرفات في الحج قبل الغروب أن