تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
المسجد مع وحدة المكان عرفا . نعم لا بأس بالإتيان بهما فيه برجاء المطلوبية . الثالث : من سمع أذان غيره وإقامته للصلاة ، فإنّه يجزيه ذلك عن أن يؤذّن أو يقيم ، ولو سمع أحدهما أو بعضا منهما أتمّ ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، ولا فرق في المؤذّن والمقيم بين الإمام والمأموم والمنفرد ، وكذا لا فرق في السامع بين الإمام والمنفرد ، وأما المأموم فيشكل اكتفاؤه بسماع أذان غيره وإقامته في دخوله في الجماعة التي لم يؤذن لها . والخلاصة : سماع الإمام يكفي عن الأذان للجماعة ، أما سماع المأمومين أو بعضهم فلا يكفي لها . كما أنه يشكل مشروعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد الجماعة لدخوله فيها إذا لم يكن قد أذّن لها . ( مسألة 121 ) : يستحب حكاية الأذان لمن سمعه ، كما يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى .

الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر :

اللّه أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا اللّه ، ثم أشهد أن محمدا رسول اللّه ، ثم حيّ على الصلاة ، ثم حيّ على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم اللّه أكبر ، ثم لا إله إلّا اللّه ، كلّ منها مرّتان . وفصول الإقامة سبعة عشر ، وهي كالأذان إلا أن التكبير في أولها مرتان والتهليل في آخرها مرة ، ويزاد فيها قبل التكبير في آخرها « قد قامت الصلاة » مرتين . ( مسألة 122 ) : تستحب الصلاة على النبي وعلى آله ( صلوات اللّه وسلامه ، عليهم أجمعين ) عند ذكر اسمه الشريف في الأذان وغيره ، وعند سماع اسمه صلّى اللّه عليه وآله .