على النحو المتقدم . وإذا خالف الترتيب بين الفصول أعاد على ما يحصل به الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة ، فيعيد من الأول .
السادس : الموالاة بين فصول كل من الأذان والإقامة ، فلا يصح كل منهما مع الفصل الطويل الماحي للصورة عرفا على الأحوط وجوبا . وكذا بين الأذان والإقامة بالنحو الذي لا ينافيه الفصل بما يأتي . وكذا بين الإقامة والصلاة .
السابع : العربية ، فلا يجزئ ترجمتها بغير العربية ، كما لا يجزئ الملحون .
الثامن : دخول الوقت .
التاسع : القيام والاستقبال والطهارة في الإقامة . دون الأذان ، بل غاية الأمر أنها مستحبة فيه .
( مسألة 126 ) : يستحب فيهما التسكين في فصولهما . مع التأنّي في الأذان والإسراع في الإقامة . كما يستحب في الأذان الإفصاح بالهاء والألف الواقعتين في آخر بعض فصوله ورفع الصوت فيه ووضع الإصبعين في الاذن وغير ذلك .
( مسألة 127 ) : يكره الكلام في أثناء الأذان والإقامة ، وتشتدّ الكراهة في الإقامة ، بل يستحب إعادتها حينئذ ، وأشدّ ذلك بعد قول « قد قامت الصلاة » .
( مسألة 128 ) : يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو بسجدة ، أو بجلوس أو بكلام إلا في الفجر فيكره الكلام . ويستحب أن يقول في السجود :
« لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا » أو : « سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا » .
منهاج الصالحين — صفحة 188
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٨