تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

المقصد الثاني في كيفية الصلاة

وفيه مباحث :

المبحث الأول في الأذان والإقامة

وفيه فصول .

الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية

أداء كانت أو قضاء ، في الحضر والسفر ، والصحة والمرض ، سواء كانت الصلاة فرادى أم جماعة ، وسواء كان المصلي ذكرا أم أنثى . ويتأكد استحبابهما للرجال ولا سيما في الأدائية ، خصوصا المغرب والصبح ، وأشدّهما تأكدا الإقامة . ولا يشرع الأذان والإقامة للنوافل ، ولا للفرائض غير اليومية كصلاة الآيات . ( مسألة 117 ) : للمرأة أن تجتزئ عن الأذان بالتكبير والشهادتين مرة مرة ، بل بالشهادتين فقط ، كما تجتزئ عن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله . بل لو سمعت الأذان اجتزأت بالشهادتين . ( مسألة 118 ) : لا يشرع الأذان للعصر إذا جمعت مع الظهر في عرفة يومها ، وللعشاء إذا جمعت مع المغرب في المزدلفة ليلة العيد . كما لا يجوز الأذان للصلاة الثانية للمسلوس إذا جمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وإذا أذّن أعاد الوضوء للثانية . وكذا المستحاضة الكثيرة التي تجمع بين صلاتين بغسل واحد
منهاج الصالحين — صفحة 184 | السيد محمد سعيد الحكيم